حكم هجر الأقارب لاشتغالهم بسماع المنكرات

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (11312)
موضوع الفتوى حكم هجر الأقارب لاشتغالهم بسماع المنكرات
السؤال س: أنا شاب أحرص - والحمد لله - على تربية زوجتى وأولادى على الطاعات وإبعادهم عن المنكرات، ومن ذلك أنى لا أذهب بهم إلى بعض أقارب زوجتى كأخواتها وخالاتها؛ لأن لديهم عددًا من المنكرات، وأخشى على أولادى من مشاهدة ما يعرض فى الدش أو التعود على سماع الموسيقى أو رؤية التبرج والسفور لديهم أو غير ذلك من المنكرات.

ولكن زوجتى تعترض على ذلك وتقول: إن هذا من قطيعة الرحم التى نهى عنها الإسلام.

فأفتونا - وفقكم الله للحق - هل أصبح آثمًا بذلك وماذا يجب علينا فعله ؟

الاجابـــة

عليكم أولًا: نصح أصهاركم كأزواج الأخوات والخالات وآبائهن وأولياء أمورهن، فهم المسئولون عن تلك المنكرات، وعليهم قسط من الإثم لإحضار وسائلها ولإقرارها؛ لقول النبى من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء .

وعليكم ثانيًا: الإنكار عليهم إذا أصروا على فعل المنكرات، وتهديدهم بالفضيحة وإظهار الشناعة والمقت والتحقير.

ثم عليكم ثالثًا: هجرهم ومقاطعتهم سيما إذا ترتب على ذلك إقرار المنكرات، واعتياد الأطفال عليها مما يخاف على الجهال التأثر بها أو ظن إباحتها ثم المطالبة بمثلها، فقد أصبح النظر إلى تلك الأفلام الخليعة أمرًا مألوفًا عند الأطفال والنساء؛ حيث نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير وخف إنكاره على النفوس، ورغم ما يحصل بسببه من الآثار السيئة من التعود على سماع الأغانى والملاهى والنظر إلى الصور الفاتنة والنساء المتبرجات مما يسبب شيوع الفواحش وارتكاب المنكرات وذهاب الغيرة والأنفة على المحارم فالله المستعان وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين