مساعدة أبناء الأبناء

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (9989)
موضوع الفتوى مساعدة أبناء الأبناء
السؤال س: هل يجوز لي أن أدفع من مالي الخاص في مهر أبناء أبنائي حيث إن أولادي يقولون: كيف تدفع من مالك لأولادنا ونحن أحق منهم بالإرث؟ علما أن أولادي كلهم متزوجون.
الاجابـــة

يجوز ذلك، ويعتبر مساعدة وصدقة وذلك لقرابتهم، فإن لهم رحما وصهرا، وقد قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وفي الحديث أفضل الصدقة على ذوي الرحم الكاشح فمتى كانوا من ذوي الحاجة والفاقة واضطروا إلى الزواج وعجزوا عن التكلفة، فلك أن تعطيهم ما يساعدهم على الزواج الذي لم يضر باقتصادك ونفقة عيالك، وفي الحديث ابدأ بنفسك فتصدق عليها وفي حديث آخر أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين