هل تصرف الزكاة لشركة وقفية

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (12916)
موضوع الفتوى هل تصرف الزكاة لشركة وقفية
السؤال أكتب إلى فضيلتكم مستفتيًا عن الحكم الشرعي فيما سوف أوضحه في رسالتي هذه راجيا من الله لكم السداد والتوفيق وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة.

وخلاصة الأمر أن والدي يحفظه الله من التجار الموسرين والحمد لله وله باع طويل في التجارة، وقد ساهم مع رجل - كان يظن فيه الثقة والأمانة على التعامل السابق معه - بمبالغ كبيرة في إحدى المشاريع التجارية التي طرحها عليه واقتنع بها لما لهذا الرجل من تعامل سابق معه ولم يبدر منه أثناء ذلك أي شيء يخل بأمانته.

ولقد قمت بتأسيس مؤسسة استثمارية وقفية أوقفت نشاطها وأرباحها لله عز وجل لما يراه المسلم في الوقت الراهن من أن كثير من الأعمال الخيرية والمناشط الدعوية ونشر المنهج الصحيح يتطلب من الأموال الشيء الكثير، خاصة وأن موارد الزكوات والصدقات بدأت تشح وتقل ولا تفي بمتطلبات الدعوة، مما جعلني أؤسس هذه المؤسسة التجارية الوقفية. وحيث إن هذا المشروع التجاري المطروح على والدي من قبل الرجل الآنف الذكر له صفة الربح العالية والسريعة ولم يعرف عن هذا الرجل الكذب والخديعة بل كان معروفا بالثقة والأمانة ولقد أقامني الوالد نيابة عنه بمتابعة هذا المشروع التجاري، ولقد كنت أسأله بعض الأسئلة التجارية كي أتأكد من دقة العمل وصحته، وكانت أجوبته دائما تؤكد على أن هذا المشروع مشروعا حقيقيا وجميع المستندات التجارية أخذت بعين الاعتبار.

وفعلا دخل الوالد معه مساهما في هذه الصفقة التجارية بمبالغ كبيرة وكنت أتابع هذه الصفقات نيابة عن والدي، وبعد مضى أكثر من ستة أشهر على تعاملنا حصل لي اطمئنان نفسي عن سير المشروع. ثم بدأت أفكر في أن أطرح المشروع التجاري على بعض التجار والأصدقاء والأقارب من خلال المؤسسة الاستثمارية الوقفية التي أشرت إليها آنفا كي تستفيد هذه المؤسسة من الأرباح، حيث قمت باشتراط جزء من الربح لهذه المؤسسة وعلم الله ما كان لنفسي ولشخصي من مطمع دنيوي في هذه المؤسسة التجارية واستخرت الله عز وجل وأقنعت بعض التجار والأصدقاء وساهموا من خلال هذه المؤسسة الاستثمارية الوقفية في هذا المشروع.

وبعد مضي فترة من الزمن ليست بالقصيرة تبين لي أن هذا الرجل الذي كنا نتعامل معه غرر به الشيطان وغرته الدنيا وأنه قد استحدث هذه الصفقة الوهمية لحيازة أكبر قدر من المال مستغلا ثقة الناس به كي يتاجر بها بالعقار وأمور أخرى غير الصفقة التي بنى عليها العقد وقد تصرف في هذه الأموال في غير حقها، ولقد أعلمت الوالد بعد ذلك بحقيقته وقد قمت بمحاولة استدراك ما يمكن من استيفاء هذه الأموال بأسرع ما يمكن ومطالبته بسدادها خاصة أن هذه الأموال لا تخصني فاستوفيت منها عددا من الأصول المنقولة وغير المنقولة تمثل (50%) تقريبا من رأس مال المؤسسة الوقفية الاستثمارية (والتي في حقيقتها هي أموال الناس الذين ساهموا من خلالي وأموال والدي ) مما أدى إلى تحمل هذه المؤسسة الوقفية الاستثمارية التي أملكها وهى باسمي ديونا كثيرة وبدأت في تسديدها للمساهمين حسب الإمكان.

وقد مضى حتى الآن وأنا أسدد للمساهمين ما يزيد على أربع سنوات، كما أصبح لنا عدة قضايا ومطالب على هذا المتلاعب، وهو رهين السجن الآن وأنا أسدد للمساهمين، وإبراء للذمة فقد استدنت من والدي بعض المبالغ لهذه المؤسسة الاستثمارية الوقفية وكذلك تكبد الوالد بعض المصاريف بسبب هذه القضية، مع العلم أنه لم يسترد شيئا من رأس ماله حيث ترك لي كل شيء حتى أستطيع السداد للدائنين على هذه المؤسسة الوقفية التي أمتلكها والتي وقع عليها الدين مع العلم بأن الوالد ميسور الحال والحمد لله وقادر على تحمل هذه الخسارة فالسؤال حفظكم الله ما يلي:

س: هل يلحق بالوالد إثم حينما تنازل عما يخصه لهذه المؤسسة الاستثمارية الوقفية والتي تخصني أنا كي أسدد جزء من الدين الذي لحقني علما بأن الوالد له أولاد غيري وكذلك زوجات؟

س: هل يجوز للوالد التنازل عن القروض التي منه لهذه المؤسسة الاستثمارية الوقفية حيث لحقني دين كبير وما زلت مستمرا في تسديده للمساهمين؟

س: هل يجوز للوالد أن يدفع لهذه المؤسسة الاستثمارية الوقفية من مال الزكاة والصدقة كي أسدد دين هذه المؤسسة الوقفية التي انشغلت ذمتي بها؟ حيث إنني وقعت في حرج شديد لا يعلمه إلا الله عز وجل والحمد لله على كل حال.

أفتونا مأجورين عن هذه التساؤلات لأن الوالد حفظكم الله يخشى أن يلحقه إثم بسبب أن له أولاد غيري وزوجات.

الاجابـــة

 

ج: لا يلحقه إثم فإن على الوالد النفقة على أولاده ويلزمه قضاء حاجتهم والوفاء لما عليهم من المغارم والديون وكذلك إعطاؤهم ما يحتاجونه من الحياة كتزويج وإسكان وكسوة وشراء حلي وسيارات ونحو ذلك وعليه أن يعطي كلا منهم ما يحتاجونه ولا إثم عليه في عدم إعطاء الآخرين وإنما يلزمه التسوية في العطاء بدون حاجة وبدون مبرر وهو معنى حديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والله أعلم.

ج: يجوز له ذلك لأنه من باب الإسقاط والإبراء من الدين كما يسقط دينه عن ذوى الحاجة ولأن أحق من أوفى عند ولده متى لحق الولد دين عجز عنه سدد عنه من غير الزكاة لوجوب نفقة الولد على أبيه فهكذا له التنازل عن قرض، أو دين على أولاده وإن لم يعط بقية أولاده مثل ذلك. والله أعلم.

ج: إذا الدين لزم أحد أبنائه فعليه وفاؤه من غير الزكاة فإن كان الدين على المؤسسة وعلى القائمين عليها جاز وفاؤه عنها من الزكاة والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين