تحنيك المولود
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ ابن جبرين
| المصدر :
www.ibn-jebreen.com
رقم الفتوى
(6739)
موضوع الفتوى
تحنيك المولود
السؤال
س: ما حكم التحنيك ؟ وكيف يكون؟
الاجابـــة
ج: يجوز التحنيك، وصفته أن يمضغ والد الطفل أو غيره تمرة أو نحوها، ثم يُدخلها في فم ذلك الطفل.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين