حكم تسمية ما يذبح للمولود بالعقيقة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (296)
موضوع الفتوى حكم تسمية ما يذبح للمولود بالعقيقة
السؤال س: ما حكم تسمية ما يذبح للمولود بالعقيقة ؟
الاجابـــة

لا بأس بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كل غلام مرتهن بعقيقته وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق وكأنه كره الاسم، ثم قال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل ولذلك يختار بعض العلماء تسميتها "نسيكة" لأن النسك هو القُربان لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ومع ذلك فإن التسمية المشهورة عند العلماء هي العقيقة لكثرة ورودها في الأحاديث .




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين