ورد في الحديث أنها تذبح يوم سابعه، أي: بعد تمام سبعة أيام من ولادته، فإذا فات السابع ففي الرابع عشر، أي تمام السبع الثانية، وإذا فات ففي الحادي والعشرين، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك على الصحيح، بل يذبحها متى تيسرت، ولو بعد سنة أو سنوات، وذبحها شكرٌ لله تعالى، وهي في حق الوالد؛ فإنه الذي رُزِقَ ذلك المولود، فعليه من تمام الشكر أن يذبح هذه الذبيحة حمدًا لربه، وإطعامًا لإخوانه، ليهنئوه ويدعوا للمولود ولوالده، ويمكن أن تسقط إذا مات الوالد. وقيل: يذبحها أعمامه أو أخواله أو والدته، وإذا بلغ ولم يُعَقَّ عنه، فالظاهر أنها تسقط. وقيل: له أن يَعُقَّ عن نفسه، ومن لم يُعَقَّ عنه صح أن يحج ويتعبد بسائر العبادات.