تكسير عظم العقيقة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (1043)
موضوع الفتوى تكسير عظم العقيقة
السؤال س: ما حكم تكسيرها؟
الاجابـــة

 

ذكر الفقهاء أنه لا يكسر عظمها -أي العقيقة- تفاؤلًا بالسلامة وأنها تنزع جدولًا، أي كل عضو منها ينزع كاملًا، كالصدر والظهر والفخذ والعضد، وهكذا. ونقلوا ذلك عن بعض الصحابة، ومع ذلك فنرى أنه لا بأس بتكسير العظام عند الحاجة، سواءً قبل الطبخ أو بعده، كما هو المعتاد في غيرها من الذبائح.

 




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين