اقتراض ثمن العقيقة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (1622)
موضوع الفتوى اقتراض ثمن العقيقة
السؤال س: هل يجوز استلاف المبلغ الذي سأشتري به العقيقة ؟
الاجابـــة

 

يجوز استلاف المبلغ ثمن العقيقة، فقد سُئل الإمام أحمد عن الرجل لا يجد ثمن العقيقة، فقال: أستحب أن يقترض، لأنه يُحْيِي سُنَّة، وهذا إذا كان يستطيع وفاء القرض ولو بعد حين.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين