حكم التشريك في الهدي والأضحية والعقيقة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (2359)
موضوع الفتوى حكم التشريك في الهدي والأضحية والعقيقة
السؤال س: ما حكم التشريك في الهدي والأضحية والعقيقة ؟ وهل التشريك في السبع يكفي عن شاة؟
الاجابـــة

 

لا يجوز التشريك في العقيقة، وقد ذكر الفقهاء أنه لا يُجْزِئُ فيها شرك في دم كَسُبُع بدنة، أو نصفها، بل لا بد من ذبحها كاملة كعقيقة.

وأما الأضحية فيصح أن يُشرك فيها أبويه، أو أولاده، أو أهل بيته، ويصح أن يُضَحِّي بسُبُعِ بدنة، أو سُبُعِ بقرة، ويُشرك فيها أهل بيته، وتقوم مقام الواحدة من الغنم.

وأمَّا الْهَدْيُ فيصح التشريك في هدي التطوع، فقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه في هَدْيِهِ الذي هو مائة بدنة ، أي: أشركه في الأجر.

وأمَّا هَدْيُ التمتع، وهَدْيُ الْقِرانِ فلا بد أن كُلَّ مَنْ عليه هديٌ أن يستقل بذبح شاة له وحده، وتُجزئ عنها سُبع بدنة، أو سُبع بقرة.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين