الاشتراك في العقيقة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (6710)
موضوع الفتوى الاشتراك في العقيقة
السؤال س: هل يجوز الاشتراك في العقيقة كأن يذبح جزور أو بقرة لأكثر من مولود؟
الاجابـــة

ذكر العلماء أنه لا يجوز في العقيقة شراكٌ في دمٍ أي لا يجزئ سبع البدنة ولا سبع البقرة عن المولود؛ فإن المشروع هو ذبح البدنة أو الشاة كاملة فذلك هو الوارد ولا تقاس على الأضاحي ولا على الهدايا من كل وجه.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين