الاستدانة للعقيقة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (6745)
موضوع الفتوى الاستدانة للعقيقة
السؤال س: إذا كانت العقيقة واجبة في مال الأب وليس عنده مال هل يشرع أن يستدين؟
الاجابـــة

قال جمهور العلماء: إن العقيقة سنة مؤكدة لا تصل إلى الوجوب وأشد ما ورد فيها حديث: كل غلام مرتهن بعقيقته وليس فيه دليلٌ على الوجوب الذي يعاقب من تركه؛ وذلك لأنها شرعت في حق الوالد شكرًا لله تعالى على أن رزقه هذا المولود، والشكر هو الاعتراف بنعمة الله تعالى، ثم هي من العادات القديمة عند العرب قبل الإسلام فأقرها الشرع وحث عليها، وقد روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن الاقتراض للعقيقة فاستحب أن يقترض الوالد، وقال: أرجو أن يوفقه الله للوفاء لأنه أحيا سنة، ومع ذلك فإنها تسقط عنه عند العجز عن ثمنها؛ لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين