حكم موت البهيمة بعد النية بجعلها عقيقة أو مرضها أو هروبها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (11841)
موضوع الفتوى حكم موت البهيمة بعد النية بجعلها عقيقة أو مرضها أو هروبها
السؤال س: إذا ماتت البهيمة بعد أن نويت أن تكون عقيقة هل يلزم بدلها ؟

س: إذا تعورت العقيقة أو مرضت مرضًا بينًا هل تجزي ؟

س: ما الحكم إذا هربت العقيقة بعد شرائها ؟

الاجابـــة

ج: عليه أن يذبح بدلها فإن موتها بدون تذكية لا ينتفع بها، وكذا لو أكلها السبع فعليه أن يذبح بدلها متى تيسر له ذلك، أما إذا تعيبت بعرج أو عور فإنه يذبحها وتجزئه كما ذكروا ذلك في الأضحية.

ج: إذا انكسرت رجلها أو يدها أو فقئت عينها أو قطعت أذنها أو قطع السبع أليتها فإن ذلك لا يرد عن ذبحها وأكلها إذا كانت قد عينت وحددت، وأما إذا مرضت مرضًا بينًا يفسد معه لحمها أو هزلت وصارت لا تجزئه الأضحية فنرى أن عليه بدلها؛ لأنها في هذه الحال إذا ذبحت لا ينتفع بها ولا يأكل لحمها.

ج: عليه شراء بدلها كعقيقة فإن ذهابها وهروبها يفوت الانتفاع بها، ثم إذا أمسكت بعد أن ذبح بدلها فلا يلزمه ذبحها؛ لسقوط العقيقة بالذبيحة الأولى وهذا بخلاف الأضحية فإنه لا يلزمه ذبح بدلها إذا تعينت وهربت. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين