الحق في تسمية المولود للأب

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (11383)
موضوع الفتوى الحق في تسمية المولود للأب
السؤال س: تزوج شريف من نجوى وتم الاتفاق بينهما على تسمية المولود الأول عبد العزيز، وبعد الولادة وعنادًا في شريف- قام أهل نجوى بتسمية المولود طلعت دون علم شريف أو أخذ رأيه فهل لشريف الضغط على نجوى وأهلها بعدم دفع مصاريف الحمل والولادة حتى يغيروا اسم ابن شريف من طلعت ذلك الاسم الذي لا يحبه إلى عبد العزيز ؟
الاجابـــة

اذكرنا أن الحق في التسمية للأب الذي هو شريف، فإن الولد ينسب إلى أبيه فيقال: عبد العزيز بن شريف، ولا ينسب إلى أمه فلا يقال: طلعت نجوى، ونسبته إلى أمه نقص في حقه فلذلك عليهم أن ينزلوا على رغبة والده ويسموه بالاسم الذي يريده أبوه، وله أن يحبس النفقة ومصاريف الحمل والولادة حتى يوافقوه على تغيير الاسم إذا ما اختاره أبوه إذا لم يقتنعوا، فإن أبوا فإن الأب يضيفه في دفتر عائلته، فله أن يتقدم إلى الجوازات لإثباته بالاسم الذي يناسبه ولو كرهت الزوجة أو كره أهلها فإنهم لا يقدرون على منعه من تسجيله في دفتره بما يناسبه.