نذر صيام الاثنين والخميس أبد الدهر

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (4023)
موضوع الفتوى نذر صيام الاثنين والخميس أبد الدهر
السؤال س: امرأة نذرت أن تصوم الاثنين والخميس أبد الدهر فماذا عليها لو تركت الصيام تفريطًا، أو بُعذر المرض والسفر ونحوه؟ وهل يمكنها الخروج من نذرها بكفارة يمين؟ وهل يجوز لها صيام أيام التشريق إذا تخللها اليومان المذكوران؟
الاجابـــة

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ

 

س: امرأة نذرت عندما كانت فتاة أن تصوم الاثنين والخميس، وعندما تزوجت منعها زوجها من ذلك، فماذا عليها، هل تصوم أم لا تصوم وعليها الكفارة؟

عليها أن تصوم إذا تمكنت، وإذا منعها زوجها لأن ذلك يُضعفها فلها أن تُخرج كفارة يمين، ولو صامت وطلب زوجها المواقعة فلا تمنعه نفسها ولو كانت صائمة لأن له الحق في ذلك.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين