حق الزوجة على زوجها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (3605)
موضوع الفتوى حق الزوجة على زوجها
السؤال س: امرأة تزوج عليها زوجها، وهو لا يعدل بينهما، فهو لا ينام عند الزوجة الأولى مُطلقًا، ولا يصرف عليهم إلا في السنة مرة واحدة فقط عند العيد يعطيهم (1000) ريال لها ولبناتها الست، أما مصروف البيت فهو يحضره لهم، والسؤال، هل على المرأة حقوق على زوجها، وهو لا يبيت عندها مُطلقًا ولا يدخل بيتها إلا لوضع الأغراض فقط، أو يدخل عليهم ولكن لمدة خمس دقائق وهو غضبان؟
الاجابـــة

يحرم على الرجل ظُلم زوجته الأولى، والإضرار بها، وهجرها، ويجب عليه التوبة والاستباحة من زوجته، والعدل بين الزوجتين في المبيت، وفي المطعم، والمشرب والملبس والحاجات المُعتادة، وإذا لم يفعل فعليه إثم كبير؛ فقد جاء في الحديث: من كان له زوجتان فمال لإحداهما جاء يوم القيامة وشِقُّه ساقطٌ فعلى هذا يجوز لها أن تشتكي عند القاضي من هذا الظُّلم وهذا الْجَوْرِ حتى يُعطيها حقها. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين