طاعة الوالد في تطليق الزوجة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (7757)
موضوع الفتوى طاعة الوالد في تطليق الزوجة
السؤال س: أنا رجل متزوج ولي أب، وزوجتي لا تطيع أبي بل تعصاه ولا تأتي له بأي شيء إلا بعد تعنت وعناد واستهتار، وقد حاول معها كثيرًا ولكنها لم تستجيب، وقد أمرني والدي بطلاقها وإلا سوف يقاطعني ويكون عليَّ غاضب إلى الأبد وبعد هذه الحزازيات التي حصلت بيننا ذهبت إلى بيت أبيها وقالت لن ترجع إلا إذا بنيت لها بيتًا جديدًا بعيدًا عن أبي حتى لا تقوم بشئونه وأنا الآن محتار في أمري هل أطيع والدي أم أوافق زوجتي، علمًا بأن كل واحد منهما مُصر على رأيه ولن يتنازل عنه مهما كانت الظروف، وأنا الآن صرت الضحية، أرشدوني ماذا أفعل، وأنا الآن سافرت إلى السعودية ولي عدة أشهر ؟
الاجابـــة

أرى أن تُطيع أباك وتقدم طاعته على طاعة زوجتك والنساء سواها كثير، فلم يضيق الله عليك، وحيث إنها تعصى أباك فلا خير فيها، وقد جاء في الحديث: رضى الرب في رضى الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين وفي الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة وقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا فحافظ على طاعة أبيك، والله الموفق.