القسم بين الزوجات عماده الليل لا النهار

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (9528)
موضوع الفتوى القسم بين الزوجات عماده الليل لا النهار
السؤال س: شخص عنده زوجتان يعدل بينهما في المبيت والمشتروات، وفي يوم إحداهما يذهب إلى بيت الأخرى للإشراف على الأولاد وتعليمهم وغير ذلك حسب الحاجة، فهل هو محاسب على ذلك حسب الحاجة ؟ وهل يكون الوقت في النهار لا بد من العدل فيه مثل المبيت؟
الاجابـــة

لا يلزم أن يقسم في النهار؛ حيث إن القسم عماده الليل، فمتى ذهب إلى منزله الذي فيه أولاده لقصد تعليمهم وتثقيفهم وتربيتهم فلا حرج عليه في ذلك، ولو كان ذلك في يوم الزوجة الأخرى. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين