من المشكلات المزمنة : إقحام المرأة في ميادين تصادم طبيعتها وجِبِلَّتها ، وتضاد شرع الله المنزل ، ومن ذلك أن تسند الولايات العامة للمرأة كالولاية العظمى والقضاء ونحوهما ، وقد سئل الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية رحمه الله سنة 1952م ، عن حكم ترشيح المرأة نفسها ودخولها مجالس النواب أو الشيوخ أو الشورى ونحو ذلك فأجاب فضيلته : بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله . عُني الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل في بناء المجتمع على أساس من الدين والفضيلة والخلق القويم ، وفي حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين ، فرفع شأنها وكوَّن شخصيتها ، وقرر حريتها ، وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة ، ثم ناط بها من شؤون الحياة ما تهيئها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه ؛ حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة ، وأماً مربية ، وربة منزل مدبرة ، وكانت دعامة قوية في بناء الأسرة والمجتمع . وكان من رعاية الإسلام لها حق الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة ، وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان ، وباعد بينها وبين مظانِّ الريْب وبواعث الافتتان ؛ فحرم على الرجل الأجنبي الخلوة بها والنظرة العارمة إليها ، وحرم عليها أن تبدي زينتها إلا ما ظهر منها ، وأن تخالط الرجال في مجامعهم ، وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شؤونهم ، وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين مع ما عرف عن الشارع من شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم ، وأعفاها في الحج من التجرد للإحرام ، ومنعها الإسلام من الأذان العام ، وإمامة الرجال للصلاة ، والإمامة العامة للمسلمين ، وولاية القضاء بين الناس ، وأثَّم من يوليها ، بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمة ، ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش ، ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها . كل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتنان بها حذراً من أن يحيق بالمجتمع ما يفضي إلى انحلاله وانهيار بنائه ؛ والله أعلم بما للطبائع البشرية من سلطان ودوافع ، وبما للنفوس من ميول ونوازع ، والناس يعلمون والحوادث تصدق . ولقد بلغ من أمر الحيطة للمرأة أن أمر الله تعالى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم بالحجاب وهن أمهات المؤمنين حرمةً واحتراماً ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده ( وهو المعصوم ) أيدي النساء اللاتي بايعنه ، وأن المرأة لم تُوَلَّ ولاية من الولايات الإسلامية في عهده ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهود من بعدهم من الملوك والأمراء ، ولا حضرت مجالس تشاوره صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار ؛ ذلك شأن المرأة في الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار ، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم في الانتخاب والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفع ، وما إلى ذلك مما هو أكبر إثماً وأعظم خطراً من ولاية القضاء بين خصمين وقد حرمت عليها ؟ ! واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليها تاركة زوجة وأطفالها وبيتها وديعة في يد من لا يرحم ؛ إن ذلك لا يرضاه أحد ولا يقره الإسلام ؛ بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء ؛ اللهم إلا من يدفعه تملُّق المرأة أو الخوف من غضبتها إلى مخالفة الضمير والدين ومجاراة الأهواء ، ولا حسبان في ميزان الحق لهؤلاء . على المسلمين عامة أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما يعتزمون الإقدام عليه من عمل ؛ فهو مقطع الحق وفصل الخطاب ، ولا خفاء في أن دخول المرأة في معمعة الانتخاب والنيابة غير جائز لما بيناه . وإننا ننتظر من السيدات الفضليات أن يعملن بجد وصدق لرفعة شأن المرأة من النواحي الدينية والأخلاقية والاجتماعية والعلمية الصحيحة في حدود طبيعة الأنوثة والتعاليم الإسلامية قبل أن يحرصن على خوض غمار الانتخاب والنيابة ، وأن نسمع منهن صيحة مدوية للدعوة إلى وجوب تمسك النساء عامة بأهداب الدين والفضيلة في الأزياء والمظاهر والاجتماعات النسائية وغير ذلك مما هو كمال وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة . ولهن منا جميعاً إذا فعلن ذلك خالص الشكر وعظيم الإجلال . ذلك خير لهن والله يوفقهن لما فيه الخير والصلاح [1] . ________________________ (1) عن كتاب : الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ، 7/1513 1515 .