مسائل يكثر السؤال عنها في أحكام العقيقة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : عيسى بن حسن الذياب | المصدر : www.saaid.net

وقبل الشروع في ذكر المسائل التي يكثر السؤال عنها في أحكام العقيقة، أود أن أذكر أن جميع الأحكام التي سأذكرها هي من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم .

س/ المراد بالعقيقة.
هي الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً ام أنثى.

س/ سبب تسميتها بالعقيقة.
لأنها تقطع عروقها عند الذبح ، وتسمى بالتميمة لأنه تتمم أخلاق المولود.

س/ حكم العقيقة.
سنة، لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359 ].
قوله  صلى الله عليه وسلم  في الحديث: (فأحب أن ينسك عنه) يدل على عدم الوجوب وإنما هي للأستحباب، من أحب يذبح ومن لم يحب لاشيء عليه.
لكن يقال: من كان له قدرة واستطاعة (فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن وخروجاً من خلاف أهل العلم) أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى: [لايكلف الله نفساً إلا وسعها] ولقوله تعالى: [وما جعل الله عليكم في الدين من حرج].

س/ ما معنى هذا الحديث عن الحسن عن سمرة  رضي الله عنه  عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال(كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) وفي لفظ (كل غلام رهينة بعقيقته). رواه أهل السنن قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر الارواء 1165 ، والمشكاة 4153 ، وصحيح أبي داود 2527 – 2528 وصحيح ابن ماجة [2/206 ].
قيل فيها عدة أقوال:
1- أي أنه محبوس عن الإنطلاق والإنشراح ومحمي من الشيطان حتى يعق عنه.
2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه.
3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لاتنفك عنه كالرهن ملازم للشخص.

س/ كم شاة يعق بها..؟
عن الغلام (الولد) شاتان، وعن الجارية (البنت) شاة واحدة، لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359].

س/ هل يشترط في الشاتان أن تكون متقاربتين حجماً وسنناً..؟
هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن أن تكون الشاتان متقاربتين حجماً وسنناً وسمناً، فإذا لم يتيسر ذلك جاز أي شاة، إذا كانت في السن المعتبر.

س/هل يصح شاة واحدة عن الغلام (الولد) ..؟
الأفضل والأكمل شاتان، فإن عجز أولم يجد إلاقيمة شاة واحدة أجزأته.

فائدة: المواضع التي تكون المرأة نصف الرجل.
1- العقيقة [للذكر شاتان وللبنت شاة].
2- الفرائض الميراث [للذكر مثل حض الأنثيين].
3- الدية [دية المرأة على النصف من دية الرجل].
4- الشهادة [شهادة إمرأتين بشهادة رجل واحد].
5- الصلاة [المرأة تحيض في كل شهر فهي تصل أقل من الرجل].
6- العطية [يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين].
7- العتق لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماُ فهو فكاكه من النار يجزي بكل عظم منه عظماً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين منهما عظما منه) رواه الطبراني في الكبير عن عبدالرحمن بن عوف، وأبو داود وابن ماجه عن مرة بن كعب، والترمذي عن أبي أمامة. قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم : 2700 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/447 ].

س/ متى يُعق عن الطفل.؟
- السنة يوم السابع، لحديث عن الحسن عن سمرة  رضي الله عنه  عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) وفي لفظ: (كل غلام رهينة بعقيقته) قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر الارواء 1165 ، والمشكاة 4153 ، وصحيح أبي داود 2527 – 2528 وصحيح ابن ماجة [2/206 ].
- فإذا لم يتيسر، ففي اليوم الرابع عشر.
- فإذا لم يتيسر، ففي اليوم الحادي والعشرون.
- فإذا لم يتيسر، ففي أي يوم.
هذه هي السنة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: [السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين]. رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي، وأعل وضعف هذا الحديث الشيخ الألباني كما في الإرواء [4/395].
- ويجوز قبل هذه الأيام أو بعدها.
- والاعتبار بالذبح، لا بيوم الطبخ والأكل.

س/ الحكمة أن المولود يعق عنه يوم السابع.
قيل أن اليوم السابع معناه أنه مر عليه أيام الاسبوع كلها، [وذلك تفائلاً أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره].

س/لو مات المولود قبل اليوم السابع هل يعق عنه..؟
نعم يعق عنه ولولم يبقى لليوم السابع، بما أنه خرج حياً يعق عنه.

س/ لو خرج المولود حياً ثم مات المولود قبل أن يعق عنه هل يعق أم لا..؟
بما أنه خرج حياً ومات بعد ذلك [سواء كان مات قبل اليوم السابع أو بعده] يعق عنه.

س/ لو خرج المولود ميتاً هل يعق عنه..؟
إذا خرج ميتاً لا يخلو من حالتين:
1- خرج قبل نفخ الروح فيه [لا يعق عنه].
2- خرج بعد نفخ الروح فيه [يعق عنه].

س/ كيف يُعرف أن هذا المولود قد نُفخ فيه الروح أولا..؟
- إذا تم للمولود [أربعة أشهر] أي [تم له مائة وعشرون يوماً] فقد نفخت فيه الروح، فيعق عنه.
- إذا لم يتم للمولود [أربعة أشهر] أي [لم يتم له مائة وعشرون يوماً]لم تنفخ فيه الروح، فلا يعق عنه.
- لأن المولود ينفخ فيه الروح بعد[أربعة أشهر] أي إذا [تم له مائة وعشرون يوماً] لحديث عبدالله ابن مسعود  رضي الله عنه  قال: حدثنا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ....... ) متفق عليه، أنظر مشكاة المصابيح [1/ 18 ].

خلاصة ما سبق:
1- خرج قبل نفخ الروح فيه، فلا يعق عنه.
2- خرج ميتاً بعد نفخ الروح فيه، يعق عنه.
3- خرج حياً ومات قبل اليوم السابع، يعق عنه.
4- بقي إلى اليوم السابع ومات بعد ذلك، يعق عنه.

س/ هل يصح كسر عظم العقيقة (الذبيحة)..؟
- بعض أهل العلم قالوا لايكسر عظمها، قالوا من باب التفاؤل بسلامة الولد وعدم إنكساره، [ولكن هذا الكلام ليس عليه دليل من كلام الله ومن كلام رسوله  صلى الله عليه وسلم ] فيصح كسر عظم العقيقة ولا إشكال في ذلك.
- وقالوا كذلك الأفضل أن تطبخ بالماء الحلو، أي يوضع فيها سكراً، قالوا تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الطفل، [وهذا القول ضعيف ليس عليه دليل من كلام الله ومن كلام رسوله  صلى الله عليه وسلم ].

س/ ماذا يذبح في العقيقة..؟
لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو عق بفرس لم تقبل منه.
لقول  صلى الله عليه وسلم : (عن الغلام شاتان مكافأتان و عن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359].
ولعموم قوله  صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم عن عائشة انظر حديث رقم : 6398 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1135 ].

س/ كم عمر البهيمة التي سيُعق بها..؟ ماهو السن المعتبر في ذبح البهيمة..؟
- الإبل [خمس] سنوات.
- البقر [سنتان].
- الماعز والتيس [سنة واحدة].
- الشاة والضان [ستتة أشهر].
أحكامها في السن المعتبر في ذبح البهيمة، كأحكام الأضحية.

س/ هل يشترط في العقيقة أن تكون سالمة من العيوب كالأضحية..؟
نعم يشترط تكون سالمة من العيوب كالأضحية لا تجزئ:
- العوراء البين عورعا.
- والمريضة البين مرضها.
- والعرجاء البين عرجها.
- وما أشبه ذلك.

س/ ما الأفضل في العقيقة الشاة أم البقرة أم الأبل..؟
الأفضل الشاة، لأنها وردت بها السنة فتكون الأفضل.
لقول النبي  صلى الله عليه وسلم : (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان و عن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359 ].
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم : (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) رواه أبو داود.
وعند النسائي: (كبشين كبشين) قال الشيخ الألباني( صحيح ) أنظر مشكاة المصابيح [2/445 ].

س/ هل يصح أن يذبح في العقيقة عنز (ماعز)..؟
نعم يصح أن يذبح في العقيقة عنز (ماعز)، فهي من بهيمة الأنعام.

س/ هل الأفضل طبخ العقيقة أم توزيعها لحماً..؟
يجوز الأمرين، لكن الأفضل والأحسن طبخها لأن ذلك أسهل لمن أطعمته، ولأنه إذا طبخها، قد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ.

س/ هل يصح الأكل من العقيقة..؟
نعم حكمها حكم الأضحية، يأكل منها ويتصدق بها ويهديها، "فهي من باب الشكر لله" وما كان شكراً لله يجوز الأكل منها.

س/ هل يصح في العقيقة أن توضع في الثلاجة للبيت ولا يوزع منها شيء..؟
نعم يصح في العقيقة ألا يوزع منها شيء، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يوزع منها للفقراء وللأصدقاء ولو بشيء يسيراً.

س/ هل يشترط شراء الشاة وذبحها، أم يصح شراء شاة مذبوحة "كاملة" من الملحمة..؟
لايصح شراء شاة مذبوحة، لابد من ذبحها وإراقة دمها بنية العقيقة، حكمها حكم الأضحية.

س/ إذا لم يكن الأب موجوداً، من يقوم مقام الأب في العقيقة عن أبنه..؟
إذا لم يكن الأب موجوداً ومات، فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة عن الأبن.

س/ إذا لم يُعق عن الأبن، هل يصح الأبن يَعق عن نفسه..؟
العقيقة هي سنة في حق الأب لافي حق الأبن، لكن لو أحب الأبن ورغب أن يعق عن نفسه يصح ولو بعد سنوات ولو طال في العمر.

س/ هل يصح أن يُعق عن الغلام الأبن شاتان، لكن بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية..؟
نعم يصح أن يُعق عن الغلام الأبن شاتان بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية، ولا يشترط أن تكون في وقت واحد.

س/ هل يصح أن يوزع قيمة العقيقة للفقراء..؟
لا يصح أن يوزع قيمة العقيقة للفقراء بل لابد من ذبحها كالأضحية.

س/ لو ذبح الأب شاة واحدة عن الابن ولم يذبح الثانية، هل يصح للأبن إذا كبر يذبح عن نفسه الثانية..؟
نعم يصح، الأصل العقيقة أن يتولى أمرها الأب، لكن لو لم يتيسر للأب إلا على شاة واحدة يصح أن يعق الأبن عن نفسه الثانية.

س/ هل يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر..؟
نعم يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر، ولا إشكال في ذلك، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد.

س/ هل يشترط أن تُذبح العقيقة في مكان وجود الأبن..؟
 لايشترط أن تُذبح العقيقة في مكان وجود الأبن، بل يصح أن يُعق عن أبنه ولو لم يكن الأبن موجوداً في نفس البلد.

س/ هل يصح أن يشترك سبعة أشخاص أو سته أو أقل في العقيقة بالابل، ومثله الاشتراك في العقيقة بالبقر، كالأضحية والهدي في الحج ..؟
 لايصح ولا يجزئ، فلو أراد أن يعق بالأبل فلا يصح الإشتراك فيها، ومثله البقر، فهي لاتجزئ إلا عن شخص واحد فقط، ولو قُدر وفعلت بأن اشترك سبعة أشخاص أو سته أو أقل في العقيقة بالابل، ومثله البقر، فهي لم تقع إلا على واحد فقط منهم، هم يختارون لمن كانت، والبقية يذبحون عقية ثانية لكل واحد منهم.

س/ إثنان من أبنائه لم يُعق عنهم، هل يصح أن يذبح ابل أو بقر ينويها للأبنين..؟
 لايصح ولا يجزئ، فلو أراد أن يعق عن الابنين بالأبل فلا يصح الإشتراك فيها، ومثله البقر، فهي لاتجزئ إلا عن شخص واحد فقط، عن طفل واحد.

س/ هل يشترط في العقيقة حال ذبحها أن يقول أن هذه عقيقة..؟
لايشترط ذلك، تكفي نية الشخص في قلبه، الذي يشترط ويجب هي التسمية فقط.

س/ هل يشترط أن يخبر المدعويين أو من سيعطيهم لحم العقيقة، بأن هذه عقيقة..؟
لا يشترظ أن يخبر المدعويين أو من سيعطيهم لحم العقيقة بأن هذه عقيقة، لكن لو أخبرهم أفضل حتى يدعون للمولود بالهدى والتقى والصلاح والعفاف.

فائدة أخيرة:
- العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً ام أنثى.
- الوليمة: طعام العرس.
- القرى: طعام الضيفان.
- المأدبة: طعام الدعوة.
- التحفة: طعام الزائر.
- الخِرَاس: طعام الولادة.
- الغديرة: طعام الختان.
- الوضيمة: طعام المأتم.
- النقيعة: طعام القادم من سفره.
- الوكيرة: طعام الفراغ من البناء.
كل هذه الولائم يجوز فعلها من باب الشكر لله، وهي من مكارم الأخلاق والجود، إلا الوضيمة طعام المأتم، فلا يجوز لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه  قال: [كنا نرى (وفي رواية: نعد) الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة] رواه ابن ماجه قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر صحيح ابن ماجة [1/269 ] وتلخيص أحكام الجنائز [1/73 ].

وأخيراً:
هذا ما تيسر جمعه فما أصبت فيه فمن فضل الله عز وجل وتوفيقه وله الحمد والشكر، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العلي العظيم، وأسال الله أن يجعلنا من التوابين المنيبين إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين .

تنبيه:
- أطلب من الأخوة الزملاء القراء من يجد ملاحظة أو تصويب أو استدراك أو زيادة أن يراسلني على الأميل وله مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام.

كتبه/
عيسى بن حسن الذياب
إمام جامع الأندلس
المملكة العربية السعودية الدمام 25/3/1429هـ
 E-althyab@hotmail.com