حكم اللقطة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
وجدت خمسمائة ريال في إحدى الطرقات فلم أُعَرِّفَها، بل أكلتها في نفس اليوم الذي وجدتها فيه، بحجة أنني أردها إلى صاحبها في حالة معرفتي له، والآن لم أجد صاحبها، كيف أتصرف؟
الواجب تعريفها فإذا كنت عرفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين، من له الدراهم؟ من له الدراهم التي ضاعت منه في كذا وكذا، في حارة كذا، في حي كذا؟ تعرفها في مجامع الناس، في محل اجتماع الناس، حول أبواب الجوامع، في الأسواق التي فيها الاجتماع، فإذا مرَّ سنة على تعريفك لها فهي لك حلال لك ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة تعطيه إياها تكون عندك أنها وديعة فإذا جاء أعطيته إياها، أما إذا كنت لم تعرفها بل أكلتها وسكت فإن الواجب عليك أن تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها؛ لأنك لم تأتِ بأسباب حِلها وهو التعريف، أسباب حلها هو التعريف وأنت لم تعرفها فعليك أن تتصدق بها عن صاحبها وهو يصله ثوابها بإذن الله عز وجل.