حكم تصرف المرأة في مالها الخاص
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
أختان نعمل ببلد عربي، فكونا أن رد شيئاًَ لوالدينا المسنَّين من تضحيتاهم العظيمة في تربيتنا وتعليمنا، ونحن أكبر أولادهم، فأرسلنا لهم مبلغاً من المال كي يذهبوا لأداء فريضة الحج، ومع الأسف إن هذا التصرف أغضب أزواجنا رغم عدم تقصيرنا نحوهم ونحو أولادنا، ورغم إن هذا المبلغ من مالنا الخاص والله تعالى أوصى بالوالدين كثيراً، فما رأي الدين في هذا؟
قد أحسنتما في هذا، والواجب عليكما برهما والإحسان إليهما من جميع الوسائل، أما مساعدتكما للوالدين فيما يعينهما على الحج فهذا عمل صالح وأنتما مشكورتان على ذلك، ولا يجوز لأزواجكما الاعتراض، بل الواجب عليهما أن يساعدا وأن يسرهما هذا الأمر، وأن يشكراكم على هذا العمل. المقصود أن مساعدة الوالدين أو غير الوالدين من رواتبكما ومن مالكما الخاص ليس للزوج فيه اعتراض، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر النساء بالصدقات بعد خطبة العيد -عليه الصلاة والسلام- فيتصدقن ولا يقل لهن شاورن أزواجكن، بل يأمرهن بالصدقة ويقول: (إني رأيتكن أكثر أهل النار)، ويأمرهن بالصدقة والاستغفار ويأمر بلال أن يأخذ ما يتبرعن به، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أن ميمونة قالت: (يا رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة) جارية لها؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: (أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك)، ولم يقل لها لمَ لمْ تستأذنيني في ذلك، بل أمضى عتقها، ولكنه أخبرها أنها لو كانت تصدقت بها على أخوالها أو ساعدت بها أخوالها لكان أعظم لأجرها من باب صلة الرحم، فكيف بالوالدين فالوالدان أعظم وأكبر، فالمقصود أن مساعدتكما لوالديكما أمر مطلوب وحق عليكما وعلى الأزواج أن يشجعاكم على ذلك، وأن يوافقوا على ذلك، ولكن لا مانع من أخذ خاطر الأزواج والعناية بما يرضي الأزواج من دون أن تقصرا فيما يتعلق بالوالدين، وعلى الأزواج أن يتقوا الله، وأن يشجعوكم على بر الوالدين، وأن لا يعترضوا على ذلك.