يرد الشيء المسروق أو المفقود إلى أصحابه بأي طريقة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
لي صديق في أحد الأيام أعطاني كتاب ديني، لكنه يقول: إنه أخذ هذا الكتاب من مكان لا يعرف صاحبه، فهل أدفع ثمن هذا الكتاب لأحد الفقراء لأني لم أشتره وأعتبره مغتصب، أم كيف أتصرف؟
الواجب أن ترده إلى صاحبه، وهو يرده إلى المكان الذي أخذه منه، الواجب عليك أن ترده إلى الذي أعطاك الكتاب وتقول له: يجب عليك أن ترده إلى مكانه وليس له أخذ كتاب بغير حق إلا إذا سمح صاحبه بذلك أو أعطاه ثمنه فلا بأس، فإن لم يتيسر لك ذلك بأن لم تُحصل الرجل حتى تعطيه الكتاب فلا مانع من أن تتصدق بقيمته أو تجعله في مكتبة عامة ينتفع به الناس، مع التوبة والاستغفار من أخذك إياه من هذا الشخص الذي ذكر لك أنه أخذه بغير حق. والله المستعان.