أخذا مال غيره بحيلة فيكف يعيده إلى أصحابه؟
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
شاب يعمل بمهنة محاسب، يقول: كنت آخذ راتباً والحمد لله، ولكنه كان لا يكفيني، ومضيت ما يقارب من عامين، وخلال العامين أخذت مبلغ على فترات بما يعادل ألف وسبعمائة ريال تقريباً، وأخذت ذلك بدون علم صاحب المحل، كتزويد المبلغ في الفواتير، وأنا اعتبرت هذا المال سرقة، والآن أريد أن أخلص نفسي أمام الله عز وجل من هذا المال الحرام، ولكن أنا في حيرة، وإذا قلت لصاحب الشركة رفضني من الشركة، وإذا علم الناس وزملائي أخاف من موقفي أمامهم! علماً بأنني في نظرهم ملتزم بشرع الله، وجهوني في ذلك، ونيتي - يا سماحة الشيخ يعلم الله- التسديد، ولكن ظروفي الآن لا تسمح، فماذا أعمل؟
الواجب عليك رد المال إلى صاحبه بالطريقة التي تمكنك، مهما أمكن، ولو بغير اسمك باسم آخر، يقول للمسؤول عن الشركة: إن هذا مالٌ عنده للشركة تذكره عنده، ويعطيه المسئول عن الشركة بأي طريقة من دون اسمك أنت، باسم آخر، يقول: إن هذا أعطانيه شخصٌ يقول: إنه للشركة وأنه يريد براءة ذمته، وأن هذا دخل عليه للشركة، ويريد براءة ذمته، وتبرأ ذمته بذلك، فإن تعسر هذا ولم يتيسر فتصدق به عن أهله، تصدق به بنيته على أهله في بعض الفقراء والمساكين، مع التوبة والندم والإقلاع وعدم العودة، والعزم الصادق على أن لا تعود في مثل هذا.