حكم من استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر؛ ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وحكم الشهود الذين شهدوا على هذا الصك
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر؛ ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذين شهدوا في هذا الصك؟.
إذا كان الواقع هو ما ذكر هذا منكر, وهو آثم والشهود آثمون, وإن كان أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها ثم تزوجها بعده فهو إن كان صدق أنها قد طلقت لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة, فهي طلقت ثم تزوجت, وهي زوجة للذي أخذ لها الصك فعلى كل حال هو زور ومنكر, إما في الحقيقة, وإما في ظاهر الأمر بالنسبة إلى المقصود, فهو تدليس وكذب على المحكمة حتى يحصل لهم مرادهم من المال بغير حق فعلى كل حال يستحقون عليه العقوبة؛ لأنه منكر وتدليس وتلبيس على المحاكم والدولة, وهذا المال لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق بطريق غير شرعي .