حكم استخراج صك الطلاق لاتستلام زوجته راتب من الضمان

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخرج صك طلاقٍ لزوجته باسم رجل آخر وهي في ذمته؛ ليصرف لها معاش من الضمان الاجتماعي؟.


مثلما تقدم كله منكر ، كله منكر ومن المال الحرام إذا صرف لها بهذا الصك المزور.