حكم نسبة المرأة ابنتها من زوجها الأول إلى زوجها الثاني

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أن أمها تطلقت من أبيها، وحينئذ تزوجت أمها برجل آخر من بلد آخر، فنسبت الأم البنت إلى الزوج الجديد، وأصبحت تستحق بتلك النسبة حقوقاً معينة كما يستحقها مواطنو ذلك البلد، ثم إنها أخبرت والدها بالموضوع لكنه تساهل في حياته، وقال: هذه ابنتي ومصيرها تعود إلي، ثم توفى الله أباها، وحينئذ بدأت تفكر في تصحيح وضعها، إذ لو بقيت على تلك النسبة المزعومة لاستحقت أموالاً وحقوقاً معينة، ولو أهملتها لفرطت في أشياء كثيرة، وترجو من سماحتكم التوجيه،


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا شك أن هذا العمل أمر منكر، ولا يجوز أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه سواء كان رجلاً أو امرأة، فهذا العمل الذي فعلته المرأة وزوجها الجديد أمر منكر، والواجب عليهما التوبة إلى الله من ذلك ، وتصحيح الوضع؛ بأن تنسب إلى أبيها، ويزال ما هناك من أوراق تنسبها إلى الزوج الجديد، هذا هو الواجب على الجميع، وليس لها حق في هذا العمل، بل هو منكر، والرسول -صلى الله عليه وسلم - حذر من نسبه الإنسان إلى غير أبيه وتوعد على ذلك، وأخبر أن هذا من أنواع الكفر، يعني الكفر الأصغر. المقصود أنه محرم ولا يجوز انتساب الإنسان إلى غير أبيه ولا ينسب إلى غير أبيه، فالواجب على المرأة وعلى زوجها الجديد وعلى زوج البنت وعلى أم أبي البنت التصحيح، تصحيح الوضع من جميع الوجوه. وإن كان فيها نزاع، .... ينازع في هذا الشيء فيراجع المحكمة، أما إذا كان ما هناك نزاع فالواجب على الجميع تصحيح الوضع، وأن يزال ما في يدها من وثائق التي تنسبها إلى غير أبيها، وأن تعطى وثيقة بالنسبة إلى أبيها الصحيح، -نسأل الله للجميع الهداية-. المقدم: تذكر سماحة الشيخ أنها في رسالتها إذا صححت وضعها ونسبت نفسها إلى أبيها الحقيقي أنها ستخسر أشياء ولاسيما أنها في وظيفة مرموقة كما تقول، ما رأيكم سماحتكم؟ الشيخ: ولو خسرت، لا يجوز لها أن تأخذ بالكذب شيء، يجب عليها أن تترك الكذب، ولو خسرت ملايين، ما يجوز لها أن تبقى على هذه الحالة أبداً -نسأل الله العافية-. المقدم: إذن نصيحة سماحتكم لهذه المستمعة، أن تصحح وضعها ولو خسرت مهما خسرت؟ الشيخ: نعم، نعم، ولو خسرت الوظيفة وغير الوظيفة.