حكم طلاء المرأة للأظافر عند العذر الشرعي

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي، أي: عندها العذر الشهري، وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيل هذا الطلاء، هل تكون آثمة؟


لا حرج في ذلك إذا كان في وقت ما فيه صلاة تفعل شيئاً تحتاج إليه من مواضع الوضوء ثم يزال عند وقت الوضوء. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم