إذا كان الصبغ من الحناء أو غيره يجعل الشعر أسود بلا شك فهذا يُمنع أما إذا كان فيه حمرة بين الحمرة والسواد فلا حرج لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - منع من تغيير الشيب بالسواد وقال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) في عدة أحاديث فلا يجوز أن يغير الشيب بالسواد ولو كان الشيب حدث للرجل أو المرأة في حال الشباب ويغير بغير السواد بالحمرة بالصفرة وأما السواد فلا لعموم الحديث التي ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل عدة أحاديث في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -