لبس شرابات الحرير

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

انتشرت في الآونة الأخيرة نوعاً من شراريب الحرير، هل يجوز لبسها أو لا؟


إذا علم أن الشراب من الحرير حَرُم على الرجل، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا تلبسوا الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة)، نسأل الله السلامة، ويقول - صلى الله عليه وسلم – في الحديث الصحيح: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)، وهو حديث جيد له شواهد وهكذا في الحديث الآخر من حديث علي - رضي الله عنه – أن النبي -صلى الله عليه وسلم– أخذ حريرا في يد وذهبا في اليد الأخرى وقال : (هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم) فالحديث لا يجيز للرجل لا في الملابس .... القميص ولا في الشراب ولا في غير ذلك، بل يجب عليه تجنب الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع كالعلم والأزار وخياطة كف جانب القميص ونحو ذلك من الأشياء الخفيفة التي لا تزيد على موضع أربع أصابع لو جمعت. أما المرأة فهذا حل لها. والشراب ليس بقدر الأربع، بل هو زايد على ذلك، فهو حرام على الرجل إذا كان من الحرير المعروف.