حكم لبس القفازين
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ما رأيكم في القفازين كتكملة للحجاب، هل تنصحون بهذا أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فالقفازان سترٌ لليدين وذلك مناسب في حق المرأة إذا كان بقربها أجنبي، وإن سترت يديها بغير القفازين كعباءة والجلباب التي تضعه عليها فلا بأس يكفي، ولكن القفازان فيهما سترٌ كامل إلا أن تكون محرمة فليس لها لبسهما، المحرمة لا تلبس القفازين سواءٌ كانت محرمة بحج أو بعمرة؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام, لا تنتقب ولا تلبس القفازين في حال الإحرام، بل تغطي وجهها ويديها بغير النقاب وبغير القفازين، أما في غير الإحرام فإنه لها أن تنتقب ولها أن تغطي وجهها بغير النقاب ولها أن تلبس القفازين لأجل ستر كفيها عن الرجال الأجانب، ولها أن تسترهما بغير القفازين. جزاكم الله خيراً