لبس الساعة اليدوية

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

بلغني أن لبس الساعة اليدوية محرم، وذلك قياساً على الخاتم الحديد المنهي عن لبسه، وهي مصنوعة من الحديد، فهل هذا صحيح؟ وما رأيكم، هل نلبس الساعة أم لا ؟


الصواب أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في لبس الساعة، ولا في لبس الخاتم من الحديد، وإنما المحرم لبس الخاتم من الذهب على الرجل، أما لبس الخاتم من الفضة أو من الحديد، أو الساعة كل ذلك لا بأس به، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لرجل خطب امرأة: (التمس ولو خاتماً من حديد) رواه الشيخان في الصحيحين، فلو كان الخاتم من الحديد ممنوعاً لما قال له: (التمس ولو خاتماً من حديد)، وما جاز للرجل جاز للمرأة، إلا ما حرمه الشرع أو خص به المرأة أو الرجل، والذي خص به المرأة هو الخاتم الذهب، فهذا هو الذي لا يجوز للرجل ويجوز للمرأة، أما الخاتم الفضة وخاتم الحديد فمشترك، أما حديث أنه -صلى الله عليه وسلم- لما رأى على إنسان خاتم من حديد قال: (ما لي أرى عليك حلية أهل النار)، ولما رأى خاتم من صفر قال: (ما لي أرى عليك ريح الأصنام) فهما حديثان شاذان مخالفان لهذه الأحاديث الصحيحة، والشاذ عند أهل العلم يعتبر ضعيفاً لمخالفته الأدلة الشرعية. والساعة إذا كانت على الطريقة التي يلبسها الرجال ليس فيها تشبه بالنساء فلا بأس بهذا، ولا تكون من الذهب، ولا تكون من الفضة بل تكون من غير ذلك يلبسها الرجل، والمرأة تلبس ما يناسبها، فلا يلبس الرجل ما كان من خصائص المرأة، ولا المرأة ما كان من خصائص الرجل، كل منهما يلبس ما يليق به، سواءٌ كان لبسها في اليمنى أو في اليسرى كالخاتم، الرسول -صلى الله عليه وسلم- لبسه تارةً في اليمنى وتارة في اليسرى وهو من الفضة، والساعة تشبه الخاتم، فإذا لبسها في اليمين أو في اليسار فلا حرج في ذلك، لكن لا تكون من الفضة، هذا هو الذي ينبغي اقتصاراً على ما ورد في الخاتم فقط في حق الرجل، أما الذهب فلا يجوز للرجل لا خاتم ذهب ولا ساعة ذهب كلاهما، وفق الله الجميع.