حكم الكحول، والطيب وغسل الرأس بالصابون
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ما حكم الكحول، والطيب وغسل الرأس بالصابون؟ جزاكم الله خيراً.
الطيب مشروع أن يتطيب الإنسان الطيب مشروع من سنة المرسلين التطيب، فينبغي الإتيان بالطيب البخور، أو أنواع الطيب الطيبة كالعود، أو الورد، والعنبر وأشباه ذلك للرجل والمرأة جميعاً لكن المرأة إذا أرادت خروج السوق لا تتطيب، أو المسجد لا تتطيب لكن في بيتها عند زوجها، وأما الكحول فيها تفصيل، إن كان قصدها بالكحول الشيء الذي فيه مسكر فلا يجوز، فإن كان قصدها الكحل التكحل فهذا مستحب، كحل العينين بإثمد طيب، وكذلك الصابون لا بأس به، غسل الرأس أو البدن بالصابون لا بأس به للرجل والمرأة جميعاً، إلا إذا كان الإنسان محرم فلا يمس الطيب وقت الإحرام، حتى يحل من إحرامه لا يتطيب حتى يحل من إحرامه، والصابون إذا كان ممسك، وهو محرم فتركه أولى وإلا فلا يضر، ليس بطيب لكن لو تركه؛ لأن فيه رائحة الطيب فحسن، ولو استعمله فلا حرج. وسواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان؟ في رمضان وفي غيره.