لبس البرقع
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إنها سمعت من أكثر من شخص بأن لبسه حرام، فهل تتفضلون ببيان البرقع الحلال، أو متى لا يجوز لبسه؟
البرقع هو غطاءٌ يصنع للوجه تبدو منه العينان، فالرسول نهى عن ذلك في حال الإحرام، ليس للمرأة أن تلبس البرقع حال إحرامها بالعمرة أو بالحج، وليس لها أن تلبس القفازين، وهما الغشاءان في اليدين تستعمل اليدين حال إحرامها، يقول - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) وهما غشاءان ؟؟؟ جوربا لليدين يقال لهما القفازان، لا يجوز لبسهما للمحرمة للحج أو العمرة، وهكذا النقاب الذي يصنع للوجه وفيه نقبان للعينين لا يجوز للمرأة أن تلبسه في الإحرام، لكن تغطي وجهها بالشيلة أو بغيرها من القطع خرق تسدل على الوجه لما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكنا إذا دنا منا الركبان ونحن محرمات سدلت إحدانا جلبابها من فوق رأسها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا) أما غير المحرمة فلها لبس البرقع، غير المحرمة لها لبس البرقع، لكن بشرط أن يكون النقب صغيراً بقدر العينين؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى المحرمة، فدل على أن غير المحرمة لا بأس أن تلبسه، مع مراعاة أن يكون النقبان ضيقين قدر العينين لأجل تهتدي إلى طريقها، فلا بأس بهذا، مع مراعاة عدم التكحل الذي قد يفتن، يكون عيناها على عادته ليس فيها شيء يلفت النظر، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه.