حكم الغناء وآلات اللهو
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
لقد قيل: إن الأغاني حرام بسبب الموسيقى، فهل هذا صحيح؟ وهل الموسيقى لوحدها حرام، أم الشعر الغزل المغنى فيها حرام؟ ويوجد أيضاً بعض الآلات فهل هي حرام أم لا؟ وهي: الطبل، والربابة، والناي، والمزمار، وآلة البيانو؟!!
الأغاني محرمة، وقد نص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ.. (6) سورة لقمان، قال أكثر علماء التفسير: إن المراد بذلك الأغاني، وهكذا أصوات الملاهي، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ليكوننَّ من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف) والحِر هو الفرج الحرام يعني الزنا، والحرير معروف محرم على الرجال، والخمر معروف محرم على الجميع وهو المسكر، والمعازف هي: الأغاني وما يعزف فيه من آلات الملاهي، فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحذر من ذلك، ولا يجوز استماع ذلك لا من إذاعة ولا من غيرها، أما الشعر العربي الذي ورد في كلام العرب ومن كلام الصحابة وكلام غيرهم فلا بأس إذا كان فيه شيءٌ طيب، فالأشعار التي قالها أهل الخير من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم هذه ليست داخلة في الأغاني، فالشعر بلغة العرب ولحون العرب فيما ينفع الناس كالحث كالاستقامة على الدين والجود والكرم والعفة والبعد عما حرم الله هذه أشعار مقبولة، كما قال فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن من الشعر حكمة) وكان حسان بن ثابت ينشد في حضرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي المسجد أيضاً يهجوا المشركين ويدعوا إلى دين الإسلام، وهكذا غير حسان ككعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وآخرين، وهكذا من بعد الصحابة من أهل العلم، فالمقصود أن الشعر في اللغة العربية فيما ينفع الناس هذا ليس فيه بأس وليس من الأغاني، وإنما الأغاني هي ما يكون باللحون المطربة بلحون الرجال المتشبهين بالنساء أو بلحون النساء، هذا هو الذي يضر الناس ويثير الغرائز ويدعو إلى الفساد ولاسيما إذا كان في مدح النساء أو الخمور أو اللواط أو غير هذا مما حرم الله، فيجتمع في ذلك الصوت المطرب مع المعنى الفاسد، فيكون في هذا شرٌ كثير وفساد كبير؛ ولهذا ذكر أهل العلم تحريم ذلك ونص عليه العلماء وبسطها في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه: (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان). فيجب على المسلم والمسلمة الحذر من ذلك وعدم استماعه لا من شريط ولا من إذاعة ولا من تلفاز ولا من غير ذلك حفظاً للدين وحفظاً للمروءة، وحذراً من أسباب الفتنة والفساد، وإذا كان مع الأغاني آلات الملاهي الرباب وغيره من أنواع الملاهي كالطبل وكالموسيقى وكالمزمار وما أشبه ذلك صار الإثم أعظم. وذكر ابن الصلاح وغيره إجماع أهل العلم على تحريم ما يكون فيه استماع الغناء مع آلات الملاهي، يكون الشر أعظم والفتنة أكبر، وإذا انفرد الغناء وحده ليس معه آلة لهو فالذي عليه جمهور أهل العلم وحكي الإجماع منهم التحريم؛ لما فيه من الفساد، فإذا انضاف إلى ذلك آلات الملاهي من موسيقى ومزمار أو غير ذلك من آلات الملاهي كالطبل وكالرباب وأشباه ذلك كل ذلك يجعله أشدُّ تحريماً وأشد فساداً، نسأل الله للجميع العافية.