حكم سماع آلات اللهو والموسيقى
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
قرأت في كتاب أن هناك نوعاً من الموسيقى الهادئة مباح، وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم الغناء وما شابهه، فما حكم الشرع في مثل هذا الكلام الذي قرأناه، وهل هناك تفريق في الحكم بين الموسيقى الهادئة وغيرها؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا نعلم في الموسيقى وغيرها من آلات الملاهي تفصيلاً بل كلها ممنوعة وكلها من اللهو المحرم وكلها من وسائل إفساد القلوب ومرض القلوب والصد عن الخير، فالواجب تركها لقوله جل وعلا في كتابه العظيم: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (6) سورة لقمان، فالعلماء رحمة الله عليهم ذكر أكثرُهم في هذه الآية أن المراد بلهو الحديث هو الغناء وما يصحب ذلك من آلات اللهو، فالواجب على أهل الإسلام ترك ذلك وأن لا يتأسوا بالكفرة في هذه الأمور ولا في غيرها، فالموسيقى والعود والكمان وسائر أنواع الملاهي كلها ممنوعة وكلها من المعازف التي ذمها الرسول وعابها، وهكذا الأغاني كلها من المعازف يقول النبي -صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف) رواه البخاري في الصحيح، فالحر هو الزنا، والحرير معروف يستحله بعض الرجال وهو محرم على الرجال، والخمر كل مسكر يحرم على جميع المسلمين تعاطيه، لا صنعته ولا شربه يحرم على الجميع، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة، الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، فيجب الحذر من المسكر، ولكن أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يكون في آخر الزمان قوم يشربونها يسمونها بغير اسمها. فيجب الحذر من هذا المنكر، وهكذا المعازف التي استحلها كثير من الناس اليوم بأسماء متنوعة، فالمعازف من العزف وهو ما يكون من الغناء وآلات اللهو والطرب، وهي مما يصد عن الذكر ومما يشغل عن الخير ومما يضيع الأوقات ومما يسبب قسوة القلوب ومرضها وانحرافها عن الخير. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن لا يغتر بمن تساهل في هذه الأمور على غير برهان.