حكم الغناء واجتماع الناس على آلات الملاهي والأغاني

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم الغناء واجتماع الناس على آلات الملاهي والأغاني
ما حكم الأغاني، هل هي حرام أم لا، رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط؟ وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وهل القرع على الطبل في الزواج حرام، بالرغم من أنني سمعت أنها حلال ولا أدري؟ أثابكم الله، وسدد خطاكم.

إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب، وقسوتها، وصدها عن ذكر الله، وعن الصلاة.
وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ[1] الآية بالغناء. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء.
وإذا كان مع الغناء آلة لهو، كالربابة والعود والكمان والطبل، صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا. فالواجب الحذر من ذلك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف))[2] والحر: هو الفرج الحرام – يغني الزنا – والمعازف: هي الأغاني وآلات الطرب. وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن الكريم، وبرنامج نور على الدرب، ففيهما فوائد عظيمة، وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب.
أما الزواج، فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد، الذي ليس فيه دعوة إلى محرم، ولا مدح لمحرم، في وقت من الليل، للنساء خاصة، لإعلان النكاح، والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفى بالدف خاصة.
ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح، وما يقال فيه من الأغاني المعتادة، لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة، وإيذاء المسلمين. ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفي بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح، لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر، والنوم عن أدائها في وقتها، وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين.

[1] سورة لقمان، الآية 6
[2] رواه البخاري معلقا في (كتاب الأشربة) باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه.
نشر هذا السؤال مع جوابه ضمن رسالة عنوانها: (رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) طبعت عام 1408 هـ، الطبعة الرابعة - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون