ما حكم مصافحة المرأة أخي زوجها أو عمه أو خاله
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ما حكم مصافحة المرأة أخي زوجها أو عمه أو خاله؟
يس للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي ولو كان أخاً زوجها ولو كان عم زوجها ولو كان خال زوجها؛ لأنهم أجناب ليسوا محارم، وهكذا زوج أختها ليس لها أن تصافحهم ولكن ترد عليهم السلام، تبدأهم بالسلام ترد عليهم السلام تسألهم عن أحوالهم وأحوال أولادهم فلا بأس، أما المصافحة فلا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة - رضي الله عنها -: (والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام) عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن المصافحة فيها خطر وفيها فتنة فلا تجوز إلا للمحارم أخيها لعملها لخالها لولدها ولوالدها لأبي زوجها جد زوجها المحارم لا بأس.