ظهور المرأة أمام ولد عمها كاشفة وجهها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أختنا لها أربعة أسئلة تقول في سؤالها الأول: هل يجوز أن أظهر على ابن عمي لي مع وجود محرم مكشوفة الوجه مع العلم أنني منقبة، وما الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب؟ وما هو الواجب شرعاً؟


الظهور والبروز للسلام على ابن العم وابن الخال, والجيران والأقارب وغيرهم من المحارم لا بأس به، تظهر وتسلم عليهم لا مانع لك من السلام على أقاربك من أولاد الخال, وأولاد الخالة, وأولاد العم, وأولاد العمة لكن مع الستر مع الحجاب تسلمين عليهم, وتردين عليهم السلام, وتسألينهم عن أهلهم وأولادهم لا بأس وعن أحوالهم هذا كله طيب, هذا كله من حسن الخلق, البر حسن الخلق والله جل وعلا شرع لنا السلام بدءً ورداً, ولكن عليك الحجاب سواءً كان بخمار أو بنقاب, أو بغير هذا من أنواع الستر فالمرأة عليها الحجاب عن الأجانب، ولو كانوا بني عم أو بني خال أو بني خالة كما قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, والحجاب أن يكون من وراء الباب من وراء الستر من وراء داخل الخيمة, من وراء الخمار على الوجه تستر نفسها تستر شعرها وبدنا بالخمار, وهي جالسة مع جماعة تسلم عليهم وترد عليهم؛ لكنها مستترة بحجابها بخمارها بجلبابها بغير ذلك، والنقاب إذا كان ساتراً ما عدا العينين يكفي, ولكن الخمار أفضل منه, وأتم ستراً والواجب على المرأة في مثل هذا تقوى الله سبحانه وتعالى, والحرص على البعد عن أسباب الفتنة لا تِفتن وتُفتن ويقول جل وعلا: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ... الآية ، فالله وضح لعباد ما ينبغي وشرع لهم ما ينبغي ونهاهم عما يضر-سبحانه وتعالى-والزينة تشمل الوجه, والشعر وغير ذلك فلا يجوز إبداؤها إلا للمحارم, وأما التحدث مع الأقارب فلا بأس إذا كان غير المحارم كما تقدم؛ لكن لا تصافح تسلم عليهم ترد عليهم السلام لكن من دون مصافحة المصافحة تكون للمحرم لأخيها لعمها لأبيها لخالها أو للنساء أما مصافحة الرجال للأجانب ولو كانوا بني عم فلا تجوز يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أرادت بعض النساء تصافحه في البيعة قال: (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة - رضي الله عنها -: (ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يباعهن إلا بالكلام) هذا هو المحفوظ عنه-عليه الصلاة والسلام- ولنا فيه أسوة كما قال الله-عز وجل-: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا؛ ولأن المصافحة فيها من الخطر ما فيها حتى قال بعض أهل العلم إنها أشد من النظر وفق الله الجميع للتوفيق والهداية. تسأل أختنا سماحة الشيخ هل الواجب شرعاً هل هو النقاب أو الخمار أو الحجاب.. كله معنى واحد فالحجاب يكون بالخمار يكون بالنقاب ويكون بالجلباب ويكون بغير ذلك ويكون من وراء الباب في حجرة وهو في حجرة أو في خيمة وهو في خيمة أو من خارج الخيمة المقصود سترها نفسها عن الأجنبي ولو بالخمار التي تلقيه على رأسها ووجهها أو بالجلباب التي تلقيه على وجهها ورأسها أو في النقاب الذي لا تبدو منه إلا العين أو العينان والبقية مستورة الوجه كل مستور ما عدا العين حتى تنظر أو العينين حتى تنظر. وخطر العين سماحة الشيخ، نعم لكنها أسهل من الكشف ويروى عن ابن عباس أنه قال: لا مانع من العين.