حكم الوظيفة للمرأة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل الوظيفة حرام؟
هذا فيه تفصيل: الوظيفة إن كانت فيما حرم الله أو بالإعانة على ما حرم الله فهي حرام، فالوظيفة في شراء المسكرات والوظيفة في الدعوة إلى الزنا واللواط، الوظيفة فيه ظلم الناس ما تجوز، وهكذا ما أشبه ذلك؛ لأن الله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (2) سورة المائدة، أما الوظيفة التي في أمور مباحة أو في طاعة كالوظيفة في البيع والشراء عن زيد وكله يبيع له يشتري له، الوظيفة في إكرام الضيف، الوظيفة في أعمال المسلمين وحاجات المسلمين التي ليس فيها التعاون على الإثم والعدوان لا بأس بذلك، فالحاصل أن الوظيفة إذا كانت فيما أباح الله أو فيما شرع الله لا بأس بها، أما إذا كانت الوظيفة فيما حرم الله أو في الإعانة على ما حرم الله فإنها لا تجوز لأن الله سبحانه يقول وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (2) سورة المائدة. السائلة أنثى شيخ عبد العزيز. إذا كانت وظيفتها في ما أباح الله في تدريس النساء تعليم النساء، الدعوة في مدارس النساء، على يد مدرسات نساء، كلية نساء لا بأس، وظيفة طب نساء تطب النساء وظيفة فيما ينفع النساء فيما ينفع المسلمين ولكن ليس فيها اختلاط بالرجال ولا فتنة مثل وظيفة توزع صدقة للمساكين والفقراء ليس فيه اختلاط بالرجال ولا فتنة فلا بأس في ذلك أما وظيفة تدرس الأبناء هذا لا يجوز فتنة لا يجوز، لأنها تعرض نفسها للفتنة وللشباب وللفتنة بها أيضاً، وظيفة في إنها تعاطى شرب الخمر أو بيع الخمر أو تعاطى الربا أو معاملات الربا المقصود وظيفة فيما حرم الله كأن توظف في بيع الربا في معاملات الربوية توظف في أحضار الخمور لبعض الموظفين في أحضار بعض النساء للزنا أو ما أشبه ذلك كل هذا محرم تعتبر قوادة المقصود هذا أوجه له، فإن كانت الوظيفة في ما حرم الله فلاتجوز أو في الإعانة على ما حرم الله للرجال والنساء جميعاً وإن كانت الوظيفة فيما ينفع الناس وفيما أباح الله وفي ما شرع الله فلا بأس للجميع.