كشف الوجه أمام الرجال الأجانب
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
يتهاون كثير من النساء في كشف الوجه, فما حكم ذلك - يا سماحة الشيخ -، وما الأدلة الشرعية التي تبين تغطية الوجه في هذا الأمر؟
تُعلم المرأة أن الواجب عليها التستر ، والبعد عن السفور، لأن ذلك فتنة، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. هذا يعم أزواج النبي وغيرهن- عليه الصلاة والسلام-. وقوله جل وعلا في النساء: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية.. والوجه من أعظم الزينة، فالواجب عليها ستر بدنها إلا ممن ذكر، من أبيها وزوجها وأخيها، وعمها ، وخالها.