ركوب المرأة مع السائق الأجنبي منفردة لقضاء أغراض أسرتها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

امرأة تسأل عن حكم ركوبها مع السائق الأجنبي منفردة لقضاء أغراض أسرتها، فزوجها كبيرٌ في السن وأبناؤها مشغولون بالدراسة أو بحياتهم الخاصة، وهي تذهب معه داخل المدينة وقد تخرج معه لضاحية قريبة من المدينة حوالي عشرة كيلو متر، لمتابعة شؤون دارٍ تعمرها هناك، وضحوا لها الحكم جزاكم الله خيراً؟


لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق، لا في داخل البلد ولا في ضاحية البلد، لأن هذا خلوة والخلوة محرمة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة وهو معها دون محرم فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق لأن في هذا خطر عظيم، وربما خانها السائق وربما فعلت منكراً، فالمقصود أنه لا يجوز ولو كان السائق من خير الناس من أصلح الناس، فإنه لا يجوز لها أن تذهب معه وحدها بل لا بد يكون معها ثالث إما زوجة السائق أو أمه أو أمها أو أختها أو إحدى جاراتها أو إحدى جيرانها لم يكن معهم ثالث لأن في هذه الحالة لا يكون الشيطان ثالثهما، إذا كان معهم ثالث ما كان الشيطان ثالثهما، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الشيطان ثالثهما، لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، قد يزين لهما الفاحشة، فالواجب الحذر وألا تخرج أبداً إلا ومعهما ثالث، أو ثالث أو رابع، ولو تعطلت حاجتها لا تخرج مع السائق أبداً، لا لمدرسة ولا للمحكمة ولا للسوق ولا لغير ذلك، كل هذا منكر وفيه خطر عظيم، نسأل الله للجميع الهداية والسلامة.