إذا مات زوجها من تستأذن عند خروجها بعد العدة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

المرآة التي يتوفى عنها زوجها إذا أرادت بعد العدة أن تذهب إلى جيرانها، أو إلى أي مكان، من تستشير من أبنائها، الكبير، أم الصغير، أم الملتزم منهم؟


لا يلزمها أن تستأذن أحد، تخرج والحمد لله ، مكلفة، تخرج متسترة، ولا يلزمها أن تستشير لا أبناءها ولا غير أبناءها، إذا خرجت خروجاً شرعياً فليس لأحد الاعتراض عليها ، سواء كانت أماً أو أختاً أو بنتاً إنما يجب على وليها أن يلاحظها كأبيها أو أخيها إذا رأى منها ما لا ينبغي منعها.