حكم ركوب المرأة مع ابن خالها ومعه بعض محارمه
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل للمرأة أن تركب مع ابن خالها ومعه بعض محارمه؟
لا بأس، للمرأة أن تركب مع السائق الأجنبي إذا كان معهما ثالث يطمئن إليه ويوثق به ولا يتهم بشيء، فلا بأس؛ لأن الخلوة تزول بذلك، إذا كان مع زوجته، أو معه أمه، أو معه أخوه وهم لا يتهمون فإن المسألة لا حرج فيها، إذا المقصود عدم الخلوة، النبي عليه السلام يقول: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فإذا كان مع الثالث أمه، أو زوجته، أو شخص آخر ممن لا يتهم فإن الخلوة تزول ولا حرج في ذلك، في غير السفر، أما السفر لا، لا بد من محرم، لكن هذا في البلد.