مصافحة المرأة الأجنبية

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

ما حكم مصافحة النساء، خاصة وأن الإنسان قد يغيب عن وطنه زمناً طويلا، فيأتين النساء لتصافحه، فلا يجد مهرباً إلا أن يصافحهن، وهو كاره لذلك كراهية أن يلقى في النار، فما الحكم في ذلك؟


مصافحة النساء إذا كن غير محارم لا تجوز، والنبي - صلى الله عليه وسلم- كان يبايع النساء بالكلام، ولم يكن يصافح النساء، وقال: (إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام)، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأن مصافحتها قد تفضي إلى الفتنة، قال بعض أهل العلم: إنها أشد من النظر، فلا تجوز المصافحة إلا لمحرمك، أختك، عمتك، خالتك، لا بأس، أما غير المحارم مثل جيرانك من النساء، مثل بنات عمك، بنات خالك، هؤلاء ليسو محارم، فليس لك أن تصافحهن، ولو قدمت من سفرٍ طويل، بل تسلم عليهن بالكلام، وترد عليهن بالكلام، وتسألهن عن أحوالهن بالكلام، أما المصافحة فلا، هذا هو الواجب عليك، وليس في هذا حياء، المؤمن لا يستحي من هذا، بل يبيّن لهن أنها لا تجوز المصافحة، فإذا قدمت يدها يقول لها: يا أخت لا يجوز المصافحة، ويقبض يده ويعلمها ويرشدها حتى لا تعود لمثل ذلك، وليس في هذا بأس بحمد الله، والله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى، فالواجب بيان الحق حتى يتعلم الناس، وحتى يستفيد الناس رجالاً ونساءً، فإذا سكت هذا وسكت هذا واستحيا هذا واستحيا هذا بقيت الجهالة، وبقي الخطأ والغلط فلا يجوز هذا، وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه.