حكم النظر إلى النساء
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إنني أعمل في أحد المعارض، وفي رمضان يشتد العمل عندنا، وأحياناً تدخل النساء، منهن المتبرجة، ومنهن غير المتبرجة، وبعض الزبائن يسأل عن مكان صناعة البضاعة الفلانية فنجيبه بأنها صنعة في البلد الفلاني، ونحن غير متأكدين من ذلك؛ بسبب الزحام لم نتمكن من النظر في ا
ليس لكم أن تخبروا إلا عن يقين، والا أخبره بالظن قل أظن أنها في كذا، لا تجزموا إلا إذا كنتم تعلمون أنها صنعت في المحل الفلاني، أما إذا كنتم لا تجزمون قولوا نظن أو يغلب على الظن أنها صنعت في البلد الفلاني، حتى تسلموا من الكذب، والنظر إلى النساء غير المحارم ما يجوز، تعمد النظر إليهن بشهوة وتلذذ لا يجوز وهكذا إذا خاف فتنة لا يجوز أما النظر إليهن نظرة عارضة ليس معه شهوة بل لأسباب اقتضت ذلك، فلا يضر إن شاء الله، الإنسان مأمور بغض البصر، لكن إذا دعت الحاجة إلى النظر مثل ما يجري في الأسواق، وينظر في المساجد من غير قصده الفتنة ولا قصده التلذذ، فلا يضره ذلك، لا للمرأة ولا للرجل جميعاً، ولهذا أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة أن تنظر الناس وهم يلعبون في المسجد بالدرقة، والحراب، فالحاصل أن النظر العام الذي ليس معه شهوة ليس هو المقصود بالنهي، المقصود بالنهي النظر الذي يقصد بالتلذذ، أو يخشى منه فتنة، هذا هو المقصود وينهى عنه؛ لقوله جل وعلا: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) ولما سئل -صلى الله عليه وسلم- عن النظر الفجأة قال: (اصرف بصرك)، فالإنسان يغض بصره إلا من حاجة تدعوا إليها بغير التلذذ ولا خوف الفتنة، بل نظر عارض بغير قصد. جزاكم الله خيراً