حكم لفافات الشعر
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
بالنسبة لما تستعمله بعض النساء مما يسمى لفافات الشعر، أو المطاوي كما يسمينه، الذي يعمل على لف الشعر، هل يعتبر هذا تغير لخلق الله، أم يجوز للمرأة أن تستعمله؟
لا أعلم فيه حرجاً لف الشعر وربطه لا أعلم فيها شيئاً، قد يشبه أسنمة البخت التي جاءت في الحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس-يعني ظلماً- ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) هؤلاء النساء المذمومات أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - من علاماتهن أن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال أهل العلم في البخت المائلة أن لها شبه السنامين بينهما فجوة فإذا لبدت على رأسها أشياء تجعلها كالسنامين كره ذلك، لأنها تشبهت بهؤلاء النسوة اللاتي هذه علاماتهن، أما إذا كانت هذا التلبيد قليل ولا يشكل شبه سنامين وليس لهما ما يقربهما إلى هذا الوصف فلا حرج فيه، إذا كان قصدها أنه كان يؤذها إذا كان عمائم مطروحة تؤذيها بعض الأحيان أو ترى أن هذا أستر لها في خروجها ودخولها بين أحمائها وغير أحمائها فلا حرج في ذلك، لكن عند الصلاة تحلها تجعلها مائلة على حالها، وعند مسح الرأس تتركها حتى تمسح رأسها في الوضوء حتى يعم مسح الرأس يعني من مقدم الرأس حتى منابت الشعر، إلى مؤخر الرأس تطرح العمائم حتى تمسح على جميع رأسها من مقدمه إلى آخره، وما انحدر من العمائم بعد ذلك لا يجب مسحه المسح يكون لمنابت الشعر من المقدم إلى المؤخر، وتطرح العمائم حتى تمسح على مقدم رأسها ومؤخره، ولا تفعل أشياء مما يشبه من قال فيهن - صلى الله عليه وسلم -: (كأسنمة البخت المائلة)، تبتعد عن هذا الوصف مهما أمكن.