حكم الصور والتصوير

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

هل الصور والتصوير حرام؟


نعم، تصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو من البهائم أو الطيور لا يجوز، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم:أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم)، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، قال: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور)، رواه البخاري في صحيحه، فهذا يدل على أن التصوير من الكبائر، كما أن أكل الربا من الكبائر، وهكذا الوشم من الكبائر، وهو ما يفعله بعض الناس من غرز يده أو خده بإبرة ونحوها فإذا خرج الدم لطخه بشيء من النيلة أو الكحل أو نحو ذلك، يبقى علامة وشامة عليه، قد يفعله بعض الناس وهو غلط ومنكر وكبيرة من كبائر الذنوب، فالحاصل أن المصورين ملعونون بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم من أشد الناس عذاباً يوم القيامة كما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأحاديث في ذلك كثيرة، فالواجب على المسلم أن يحذر التصوير، سواء كان التصوير لزوجته أو ولده أو غيرهما أو للحيوان كالإبل والبقر أو للطير كالحمام والعقاب والدجاج ونحو ذلك، كله ممنوع، كله محرم. ثم إن كان التصوير له ظل وجسم هذا محرم بالإجماع بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث الصحيحة، أما إن كان لا ظل له، كالتصوير الشمسي كالرأس ونحوه، فهذا أيضاً محرم عند جمهور أهل العلم لعموم الأحاديث الدالة على ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئاً من ذلك، وليس مع من أجاز التصوير الشمسي حجة، بل هو قول باطل لا وجه له، فالتصوير كله ممنوع، في القرطاس أو في الألواح أو في الملابس أو في الجدران أو غير ذلك، من حديد أو خشب أو غير ذلك، والواجب طمس الصور إذا وجدت بقطع رؤوسها أو محوها بالكلية، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لعلي رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طمستها)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما دخل الكعبة عام الفتح، محا جميع الصور التي على الكعبة، وكسر الأصنام، وأخذ ماء وثوباً فمسح به ما بجدران الكعبة من الصور، لكن إذا أكره الإنسان على الصورة لأخذ التابعية- الحفيظة- مثلاً أو لأسباب أخرى ليس له فيها اختيار، وهو محتاج إلى ذلك، كالتابعية والشهادة العلمية وقيادة السيارة ونحو ذلك، مما يلزم به، وليس لك ــ فلا حرج عليك إذا أخذ ذلك من أجل الضرورة وهو لا يحب ذلك ولا يرضى ذلك، لكن لأجل الحاجة والضرورة إلى هذا الشيء، والله ولي التوفيق.