حكم الصور للضرورة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

لعله من المناسب أن نتطرق إلى حكم الصور بالنسبة للأشياء الضرورية -سماحة الشيخ-؟


الأصل تحريم التصوير، والرضا به ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون). وقال: (كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم). وقال عليه الصلاة والسلام: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ). ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة ، والمستوشمة ، والواصلة ، والمستوصلة، وآكل الربا ، وموكله ، ولعن المصور، جمعهم في حديث - عليه الصلاة والسلام- ، فهذا يدل على تحريم التصوير. لكن أهل العلم استثنوا من هذا ما كان للضرورة، فإذا كان للضرورة كالتابعية التي يحتاجها الإنسان ولا تعطى إياه ، لا يسمح له به إلا بهذه الصورة، فإنه مضطر، فلا حرج أن يأخذ التابعية بالصورة ، ومثل تصوير بعض المجرمين حتى يطاردوا ويمسكوا، وأشباه ذلك مما يكون فيه ضرورة.