حكم التصوير
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل ينتقل السؤال سماحة الشيخ إلى حكم التصوير حينئذ؟
التصوير له شأن آخر، التصوير لا يجوز إذا كان لذوات الأرواح، سواء كان من بني آدم أو غير بني آدم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، رواه البخاري في الصحيح. فتصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو من غيرهم أمرٌ لا يجوز، لكن عند الضرورة التي ليس للإنسان فيها اختيار ولا ....! إنما ضرورة كتصوير المجرمين الذين يطلب إمساكهم حتى يضروا المسلمين، أو تصوير من يعطى الجنسية يعني تابعي الحفيظة إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج عليه إذا لم تحصل له إلا بالصورة؛ لأن هذا المقصد معروف وهو تمييزه ومعرفته عن غيره. فالمقصود إذا كانت الصورة لها حاجة ضرورية مثل ما ذكرنا فلا بأس للحاجة، ويكون داخلاً في قوله -تعالى-:مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ.. (106) سورة النحل، يعني من جنس المكره.