حكم الكسب من استديوهات التصوير

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

رجل عنده استديو -دكان فيه آلات التصوير- وعلم أن التصوير حرام، فكيف يتصرف فيها بحيث يمكنه التجنب من الخسارة، وإذا باعها على مسلم أليس يكون ذلك مساعداًَ على نشر المعصية، وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك من المال، هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله؟


هذا فيه تفصيل: فإن الاستديوا يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات, والطائرات, والجبال وغير ذلك من الأشجار, وغير هذا من كان ليس فيه روح فلا بأس أن يبيع ذلك ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاجها الناس وليس فيها روح, أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان, أو من الدواب, أو الطيور فلا، وإذا صور فيها شيء يحتاجه الناس يضطرون إليه كالتابيعة التي يحتاجها الناس في حال حفظ النفوس فلا بأس، فالمقصود أنه لا يستعمل فيه إلا الشيء الجائز، وإذا باعه على الناس فلا بأس ببيعه لأنه يباع ويستعمل في الطيب والخبيث، مثل ما يبيع الإنسان السلاح بالسكين, والسكين تستعمل في الخير والشر، وهكذا السلاح, هو غير مسؤول عن هذا الشيء، إلا إذا كان يعلم أن المشتري يضر به الناس لا يبيع عليه لا سلاحاً ولا غيره، أما إذا كان لا يعلم إنما هو في السوق العامة التي ليس فيها علمٌ من يستعمله بالشر أو في الخير فلا يضره ذلك والإثم على من استعمله في الشر.